ومن فاتته الجمعة فليصل أربعًا» (¬١)، قال أحمد: «ويقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلًا يصلي بِضَعفةِ الناس أربعًا ولا يخطب» (¬٢).
(وعنه: أنه مخيرٌ بين ركعتين وأربعٍ (¬٣)؛ لأنه تطوع نهارٍ فكانت الخيرة فيه إليه كالضحى. (¬٤)
[٥٧٤/ ٢٤] مسألة: (ويُسَنُّ التكبير في ليلتي العيدين)، أما ليلة الفطر فلقول الله سبحانه: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وعن ابن عباسٍ ﵁ أنه قال: «حَقٌّ على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا» (¬٥)، وعن علي ﵁ أنه كان يكبر حتى يُسمع أهل الطريق (¬٦).
قال القاضي: «التكبير في الفطر مطلقٌ غير مقيدٍ على ظاهر كلامه» (¬٧)، يعني: لا يختص بأدبار الصلوات؛ لأن النص مطلقٌ؛ لقوله