Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 610

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾، ولم يخصه بوقت.

وقال أبو الخطاب: «يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى الصلاة» (¬١)؛ لأنه يكبر في ليلة العيد وأولها من غروب شمسها.

ويكبر إلى خروج الإمام؛ لأنه يستحب للإمام التكبير في وقت الخروج فيستحب ذلك لغيره. (¬٢)

[٥٧٥/ ٢٥] مسألة: (فأما التكبير في الأضحى) فهو على ضربين: مطلقٌ، ومقيدٌ:

فالمطلق: التكبير في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله سبحانه: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، فيها ثلاثة أقوال: الأول: أنها أيام التشريق، الثاني: أنها أيام النحر، الثالث: أنها أيام العشر (¬٣)، والتكبير من أول العشر إلى آخر أيام التشريق تجمع الأقوال الثلاثة، ذكر الأقوال الثلاثة ابن الجوزي في تفسيره (¬٤).

وأما المقيد: (فهو التكبير في أدبار الصلوات) من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، قيل لأحمد: أي حديث تذهب

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 610 (SanadKitab #1287, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.