Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في غسل الميت

وقال علي ﵁: «الإمام أحق من صلى على الجنازة» (¬١)، وعن ابن مسعود ﵁ نحو ذلك (¬٢)، وحكى أبو حازم (¬٣) قال: «شهدت حُسينًا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم، لولا السُّنَة ما قدمتك» (¬٤)، وهذا يقتضي سنة النبي ﷺ، وقد اشتَهَر ذلك، ولم ينكر فكان إجماعًا، ولأنها صلاةٌ شرع لها الاجتماع أشبهت سائر الصلوات.

وكان النبي ﷺ يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء بعده، ولم ينقل أنهم استأذنوا ولي الميت في التقدم. (¬٥)

[٦٢٤/ ١٩] مسألة: (وغَسل المرأة أحق الناس به الأقرب فالأقرب من نسائها) أمها، ثم جدتها، ثم ابنتها، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأجنبيات؛ لما ذكرنا في حق الرجل من تقديم الأقرب فالأقرب.

[٦٢٥/ ٢٠] مسألة: (ويجوز للمرأة غسل زوجها في أصَحِّ الروايتين)؛ لحديث أبي بكر ﵁ (¬٦)، وقول عائشة ﵂: «لو استَقبَلنا من أمرنا ما

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 12 (SanadKitab #1287, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.