Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 13

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في غسل الميت

استَدبَرنا ما غَسَّل رسول الله إلا نساؤه» (¬١).

وفي الأخرى: لا يجوز؛ لأن النكاح ينفسخ فتصير أجنبيةً منه فأشبه غسل الزوج لها. (¬٢)

[٦٢٦/ ٢١] مسألة: (وفي غسل الرجل امرأته روايتان:) أشهرهما: يباح؛ لأن النبي ﷺ قال لعائشة ﵂: «لو مِتِّ قَبلي [لغَسَّلتك] (¬٣) وكفنتك» رواه ابن ماجه (¬٤)، وغَسَّل علي فاطمة ﵄ (¬٥) ولم ينكره منكر فكان إجماعًا، ولأنه أحد الزوجين فجاز له غسل صاحبه كالآخر. (¬٦)

(وكذا السَّيد مع سُرِّيَّته)؛ لأنها محل استمتاعه، والأخرى: لا يباح؛ لأنها فرقةٌ أباحت أختها، وأربعًا سواها، فحرَّمت اللمس والنظر كالطلاق. (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 13 (SanadKitab #1287, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.