Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 14

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في غسل الميت

[٦٢٧/ ٢٢] مسألة: (وللرجل والمرأة غَسل من له دون سبع سنين (¬١) قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير» (¬٢)، ولأن عورته ليست عورة. (¬٣)

[٦٢٨/ ٢٣] مسألة: (وإن مات رجل بين نسوةٍ، أو امرأةٌ بين رجالٍ، أو خنثى مشكلٌ يُمِّم في أصح الروايتين)؛ لما روى واثلة بن الأسقع ﵁ (¬٤) قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينه محرم، تُيَمَّمُ كما يُيَمَّمُ الرجال» أخرجه تمام في فوائده (¬٥).

(والرواية الثانية:) في الرجل تموت أخته فلم يجد نساءً يُغسِّلها وعليها ثيابها (يَصُبَّ عليها الماء صبًّا من فوق القميص ولا يمس)؛ لأنه لا يحل مسها.

والأولى أولى؛ لأن الغَسل بغير مسٍّ لا يحصل به التنظيف، ولا إزالة

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 14 (SanadKitab #1287, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.