النجاسة، بل ربما كثرت فكان التيمم أولى، كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. (¬١)
[٦٢٩/ ٢٤] مسألة: (ولا يُغسِّل مسلمٌ كافرًا ولا يدفنه)، وإن كان قرابةً له (إلا ألا يجد من يُواريه غيره).
وقال أبو حفصٍ العُكبري (¬٢): «يجوز، وحكاه قولًا لأحمد» (¬٣)؛ لما روي عن علي ﵁ أنه قال: «قلت للنبي ﷺ: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فَوارِه» رواه أبو داود والنسائي (¬٤).
ولنا: أنه لا يصلي عليه فلم يكن له غسله كالأجنبي، والخبر يدل على مواراته وله ذلك؛ لأنه يتغير بتركه ويتضرر ببقائه. (¬٥)