Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 16

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في غسل الميت

[٦٣٠/ ٢٥] مسألة: (فإذا أخذ في غسله ستر عورته)، وهي ما بين السرة والركبة، لا نعلم فيه اختلافًا؛ لأن النظر إلى العورة حرامٌ من الحي والميت، وقال ﵇ لعلي ﵁: «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» (¬١)، قال ابن عبد البر: وروي: «الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء، والمتكشف ملعون» (¬٢).

[٦٣١/ ٢٦] مسألة: (ويُجرِّدُه (¬٣)؛ لأنه أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وأشبه بغسل الحي، وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خُلع عنه، ولأن أصحاب النبي ﷺ كانوا يفعلون ذلك، بدليل أنهم قالوا: «لا ندري أنُجرِّد النبي ﷺ كما نُجرِّد موتانا» (¬٤)، والظاهر أن النبي ﷺ أمرهم به وأقرهم عليه.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 16 (SanadKitab #1287, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.