وروى عنه المَرُّوذي: «أن الأفضل غسله في قميصٍ رقيقٍ ينزل الماء فيه» (¬١)، اختارها القاضي (¬٢). (¬٣)
ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيمرها على بدنه؛ لأن النبي ﷺ غُسِّل في قميصه (¬٤)، ولأنه أستر للميت. (¬٥)
[٦٣٢/ ٢٧] مسألة: (ويُستَر الميت عن العيون)؛ لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، وربما بدت عورته فشاهدها.
[٦٣٣/ ٢٨] مسألة: (ولا يحضره إلا من يُعين في غسله)؛ لذلك.
[٦٣٤/ ٢٩] مسألة: (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريبٍ من الجلوس، ويعصر بطنه (¬٦) عصرًا رفيقًا) ليخرج ما في جوفه من فضلةٍ، حتى لا تخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فتفسده.
(ويُكثِرُ صبَّ الماء حينئذ)؛ ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحته. (¬٧)