Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 21

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في غسل الميت

[٦٤٣/ ٣٨] مسألة: (ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا)؛ ليشده ويبرِّده ويطيبه، ولأن النبي ﷺ أمر بذلك (¬١).

[٦٤٤/ ٣٩] مسألة: (والماء الحار، والخِلال (¬٢)، والأُشنان يستعمل إن احتيج إليه)؛ لأن الماء البارد في الغسل أفضل من الحار؛ لأن البارد يشده، والحار يرخيه فلا يستعمل إلا من حاجة إليه لوسخٍ يقلع به، أو شدَّة برد يتأذى به الغاسل، ولا يستعمل الأُشنان إلا لحاجة إليه للاستعانة به على إزالة الوسخ وكذلك الخلال.

[٦٤٥/ ٤٠] مسألة: (ويَقصُّ شاربَه ويُقلِّم أَظفاره)؛ لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه؛ لأنه من أجزائه، وكذلك كل ما سقط من الميت جُعل معه ليجمع بين أجزائه. (¬٣)

[٦٤٦/ ٤١] مسألة: (ولا يُسرِّح شعره، ولا لحيته)؛ لأن عائشة ﵂ قالت: «علام تَنْصونَ ميتكم (¬٤)» (¬٥) يعني: لا تسرحوا رأسه بالمشط، ولأنه يقطع شعره وينتفه.

[٦٤٧/ ٤٢] مسألة: (ويُظفَّر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويُسدل من

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 21 (SanadKitab #1287, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.