ورائها)؛ لما روت أم عطية ﵂ قالت: «ظفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناه من خلفها» (¬١)، تعني: ابنة رسول الله ﷺ.
[٦٤٨/ ٤٣] مسألة: (ثم ينَشِّفُه بثوبٍ)، وذلك مستحبٌّ لئلا تَبتلَّ أكفانه، وفي حديث ابن عباس ﵁ في غسل النبي ﷺ قال: «فجففوه بثوب» (¬٢) ذكره القاضي (¬٣).
[٦٤٩/ ٤٤] مسألة: (فإن خرج منه شيءٌ بعد السَّبْعِ حَشَاه بالقطن)؛ لأن إعادة الغَسل تفضي إلى الحرج، لكن يجعل على مخرج النجاسة قطنًا، ويَشدُّ على المَخرج بعصابةٍ كما تفعل المستحاضة (¬٤)، فإن لم يمنع ذلك الخروج حشي به.
(فإن لم يستمسك فبالطين الحر)، وهو الخالص الصلب الذى له قوة يمسك المحل ويَسده فيما قيل (¬٥).
(ثم يغسل المحل ويُوضَّأ) وُضوءَه للصلاة؛ ليكون على طهارةٍ. (¬٦)
[٦٥٠/ ٤٥] مسألة: (وإن خرج منه شيءٌ بعد وضعه في أكفانه لم يُعَدْ إلى الغسل)، وحُمِلَ، لا نعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافًا (¬٧)، وذلك