Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 22

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في غسل الميت

ورائها)؛ لما روت أم عطية ﵂ قالت: «ظفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناه من خلفها» (¬١)، تعني: ابنة رسول الله ﷺ.

[٦٤٨/ ٤٣] مسألة: (ثم ينَشِّفُه بثوبٍ)، وذلك مستحبٌّ لئلا تَبتلَّ أكفانه، وفي حديث ابن عباس ﵁ في غسل النبي ﷺ قال: «فجففوه بثوب» (¬٢) ذكره القاضي (¬٣).

[٦٤٩/ ٤٤] مسألة: (فإن خرج منه شيءٌ بعد السَّبْعِ حَشَاه بالقطن)؛ لأن إعادة الغَسل تفضي إلى الحرج، لكن يجعل على مخرج النجاسة قطنًا، ويَشدُّ على المَخرج بعصابةٍ كما تفعل المستحاضة (¬٤)، فإن لم يمنع ذلك الخروج حشي به.

(فإن لم يستمسك فبالطين الحر)، وهو الخالص الصلب الذى له قوة يمسك المحل ويَسده فيما قيل (¬٥).

(ثم يغسل المحل ويُوضَّأ) وُضوءَه للصلاة؛ ليكون على طهارةٍ. (¬٦)

[٦٥٠/ ٤٥] مسألة: (وإن خرج منه شيءٌ بعد وضعه في أكفانه لم يُعَدْ إلى الغسل)، وحُمِلَ، لا نعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافًا (¬٧)، وذلك

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 22 (SanadKitab #1287, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.