Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في غسل الميت

[٦٥٦/ ٥١] مسألة: (وإن سقط من دابته، أو وُجد ميتًا ولا أثر به، أو حُمل فأكل، أو طال بقاؤه، غُسل وصلي عليه)، أما إذا سقط عن دابته أو وجد ميتًا ولا أثر به غسل وصلى عليه؛ لأنه ليس بقتيل الكفار، وأما إذا وجد ميتًا ولا أثر به فيحتمل أنه مات حتف أنفه فلا يسقط الغسل الواجب بالشك. (¬١)

وأما إذا حُمِل فأكل، أو طال بقاؤه (¬٢) غُسِّل وصُلِّي عليه؛ لأن النبي ﷺ غَسل سعد بن معاذ ﵁ (¬٣)، وصلى عليه، وكان شهيدًا (¬٤). (¬٥)

[٦٥٧/ ٥٢] مسألة: (ومن قتل مظلومًا فهل يُلحق بالشهيد؟ على روايتين:) إحداهما: لا يلحق به، ويغسل ويُصلَّى عليه؛ لأن ابن الزبير ﵁ غُسِّل وصُلِّيَ عليه (¬٦)، ولأنه ليس بقتيل المعترك أشبه المبطون.

والثانية: يلحق به، فلا يغسل؛ لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 27 (SanadKitab #1287, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.