Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 28

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في غسل الميت

المعترك. (¬١)

[٦٥٨/ ٥٣] مسألة: (وإذا وُلد السِّقْط (¬٢) لأكثر من أربعة أشهر غُسِّل وصُلي عليه)؛ لما روى المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «والسِّقط يصلى عليه» رواه أبو داود (¬٣)، ولأنه ميتٌ مسلمٌ فأشبه المستهل، ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفةً أربعين يومًا، ثم علقةً مثل ذلك، ثم مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكًا فينفخ فيه الروح» متفقٌ عليه (¬٤). (¬٥)

ومن كان فيه روحٌ ثم خرجت فهو ميتٌ، ومن له دون الأربعة أشهرٍ فليس بميتٍ؛ لأنه لم يكن نُفِخَ فيه الروح.

[٦٥٩/ ٥٤] مسألة: (ومن تعذر غَسله) لعدم الماء، أو خيف تقطعه به كالمجدور، (يُيمَّم)؛ لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة. (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 28 (SanadKitab #1287, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.