Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 32

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في الكفن

لما مات (¬١).

فيُؤزَّرُ بالمئزر، ويُلبس القميص، ثم يُلف باللفافة بعد ذلك، قال أحمد ﵀: «أحب إلي أن يكون مثل قميص الحي، له كمان، وتَخْريسَتان (¬٢) وإزار» (¬٣).

[٦٦٦/ ٦١] مسألة: (وتكفن المرأة في خمسة أثوابٍ: إزارٍ، وخِمارٍ، وقَميصٍ، ولفافتين)؛ لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانفٍ الثقفية ﵂ (¬٤) قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله ﷺ عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحِقاء (¬٥)، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر» (¬٦)، ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في السَّترِ لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتَلبَسُ المَخيط في إحرامها فتُلبَسه في مماتها. (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 32 (SanadKitab #1287, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.