Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 33

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في الصلاة على الميت

[٦٦٧/ ٦٢] مسألة: (والواجب من ذلك ثوبٌ يستره).

وقال القاضي: «لا يجزئ أقل من ثلاثةٍ؛ لأنه لو أجزأه واحدٌ لم يَجُز أكثر منه؛ لأنه يكون إسرافًا، ولا يصح؛ لأن العورة المغلظة يسترها ثوبٌ واحدٌ فالميت أولى» (¬١).

وما ذكره لا يلزم، فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه. (¬٢)

ويستحب تحسين الكفن؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه مسلم (¬٣).

فصلٌ في الصلاة على الميت

(السُّنَّةُ أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسَطِ المرأة)؛ لما روي أن أنسًا ﵁: «صلى على رجلٍ فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأةٍ فقام حيال وسَطِ السرير، فقال له العلاء بن زياد ﵁ (¬٤): هكذا رأيتَ رسول الله ﷺ قام على المرأة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 33 (SanadKitab #1287, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.