[٦٦٧/ ٦٢] مسألة: (والواجب من ذلك ثوبٌ يستره).
وقال القاضي: «لا يجزئ أقل من ثلاثةٍ؛ لأنه لو أجزأه واحدٌ لم يَجُز أكثر منه؛ لأنه يكون إسرافًا، ولا يصح؛ لأن العورة المغلظة يسترها ثوبٌ واحدٌ فالميت أولى» (¬١).
وما ذكره لا يلزم، فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه. (¬٢)
ويستحب تحسين الكفن؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه مسلم (¬٣).
فصلٌ في الصلاة على الميت
(السُّنَّةُ أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسَطِ المرأة)؛ لما روي أن أنسًا ﵁: «صلى على رجلٍ فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأةٍ فقام حيال وسَطِ السرير، فقال له العلاء بن زياد ﵁ (¬٤): هكذا رأيتَ رسول الله ﷺ قام على المرأة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟