فإذا اجتمع رجالٌ، وصبيانٌ، وخناثى، ونساءٌ قدم الرجال وإن كانوا عبيدًا، ثم الصبيان ثم الخناثى، ثم النساء؛ لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل ﵁ (¬١) قال: «شهدت جنازة صبيٍّ وامرأةٍ، فقُدِّم الصبي مما يلي القوم، ووُضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما، وفي القوم أبوسعيد الخدري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فسألتهم؟ فقالوا: السنة» رواه أبو داود (¬٢)، ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم.
وقال الخرقي: «يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة» (¬٣). (¬٤)
[٦٦٩/ ٦٤] مسألة: (ويكبر أربع تكبيرات)؛ لأن النبي ﷺ: «كبر على النجاشي أربعًا» متفقٌ عليه (¬٥).
(يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب)؛ لقوله ﵇: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» (¬٦)، وصلى ابن عباس ﵁ على جنازة فقرأ بأم القرآن،