Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 35

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في الصلاة على الميت

فإذا اجتمع رجالٌ، وصبيانٌ، وخناثى، ونساءٌ قدم الرجال وإن كانوا عبيدًا، ثم الصبيان ثم الخناثى، ثم النساء؛ لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل ﵁ (¬١) قال: «شهدت جنازة صبيٍّ وامرأةٍ، فقُدِّم الصبي مما يلي القوم، ووُضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما، وفي القوم أبوسعيد الخدري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فسألتهم؟ فقالوا: السنة» رواه أبو داود (¬٢)، ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم.

وقال الخرقي: «يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة» (¬٣). (¬٤)

[٦٦٩/ ٦٤] مسألة: (ويكبر أربع تكبيرات)؛ لأن النبي ﷺ: «كبر على النجاشي أربعًا» متفقٌ عليه (¬٥).

(يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب)؛ لقوله ﵇: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» (¬٦)، وصلى ابن عباس ﵁ على جنازة فقرأ بأم القرآن،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 35 (SanadKitab #1287, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.