Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في الصلاة على الميت

وقال: «إنه من السنة، أو من تمام السنة» رواه البخاري (¬١)، ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كالظهر. (¬٢)

(ويصلي على النبي ﷺ في الثانية)؛ لما روى أبو أمامة بن سهل ﵁ عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: «إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبير، ويُصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيءٍ منهن، ثم يسلم سرًّا في نفسه» رواه الشافعي في مسنده (¬٣).

[٦٧٠/ ٦٥] مسألة: والصلاة على النبي ﷺ واجبةٌ في صلاة الجنازة لقوله ﵇: «لا صلاة لمن لم يصلِّ على نبيه ﷺ» (¬٤)، وروى القاضي عن مجاهد قال: «سألت ثمانية عشر من أصحاب النبي ﷺ عن الصلاة على الجنازة فكلهم يقول: كبر، ثم اقرأ، ثم كبر، ثم صلِّ على النبي ﷺ ثم كبر، ثم ادع للميت، ثم كبر» (¬٥).

[٦٧١/ ٦٦] مسألة: وليس في الصلاة عليه شيءٌ مؤقتٌ، وإن صلى كما يصلي عليه في التشهد فحسن (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 36 (SanadKitab #1287, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.