(وإن كبر ستًّا أو سبعًا ففيه روايتان: إحداهما: يجوز متابعة الإمام)؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه كبر سبعًا (¬١)، وكبر على أبى قتادة ﵁ سبعًا (¬٢).
والثانية: لا يجوز، ولا يتبعه المأموم فيها؛ لأن المشهور عن النبي ﷺ وأصحابه خلافها، لكن لا يسلم قبله، وينتظره حتى يسلم معه؛ لأنها زيادة قولٍ مختلفٍ فيه، فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الصبح (¬٣). (¬٤)