Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 41

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في الصلاة على الميت

وإن زاد على سبعٍ لم يتابعه ولم يسلم قبله، قال أحمد ﵀: «وينبغي أن يُسَبَّح به» (¬١).

[٦٧٧/ ٧٢] مسألة: (ومن فاته شيءٌ من التكبير قضاه على صفته)، فإذا أدرك الإمام في الدعاء للميت تابعه فيه، فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الحمد، ثم كبر وصلى على النبي ﷺ، ثم كبر وسلم، والأصل قوله ﵇: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» (¬٢).

(وقال الخرقي: يقضيه متتابعًا (¬٣)؛ لما روى نافع عن ابن عمر ﵁ أنه قال: لا يقضي (¬٤)، فإن كبر متتابعًا فلا بأس، ولم يعرف له مخالفٌ في الصحابة فكان إجماعًا، وكذا قال ابن المنذر: «يقضيه متواليًا» (¬٥)، ومعناه والله أعلم: متواليًا لا ذكر معه.

وقال القاضي وأبو الخطاب: «إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضى ما فاته متواليًا، وإن لم يرفع قضى ما فاته على صفته» (¬٦) كما

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 41 (SanadKitab #1287, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.