Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 42

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في الصلاة على الميت

سبق. (¬١)

[٦٧٨/ ٧٣] مسألة: (فإن سلم مع الإمام ولم يقض فعلى روايتين:) إحداهما: لا يصح؛ لقوله ﷺ: «وما فاتكم فاقضوا» (¬٢)، وقياسًا على سائر الصلوات.

والرواية الأخرى: يصِحُّ؛ لما سبق من قول ابن عمر ﵁ (¬٣)، وروي أن عائشة ﵂ قالت: «يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى عليَّ بعض التكبير؟ قال: ما سَمعتِ فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك» (¬٤)، ولأنها تكبيراتٌ متواليةٌ حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. (¬٥)

[٦٧٩/ ٧٤] مسألة: (ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهرٍ)؛ لما روى ابن عباس ﵁: «أنه مرَّ مع النبي ﷺ على قبرٍ منبوذٍ، فأمهم وصلوا خلفه» متفقٌ عليه (¬٦).

ولا يُصلَّى على القبر بعد شهرٍ إلا بقليلٍ؛ لأن أكثر ما نقل عن النبي

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 42 (SanadKitab #1287, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.