Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 43

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في الصلاة على الميت

ﷺ: «أنه صلى على أم سعد بن عبادة ﵂ (¬١) بعد ما دفنت بشهرٍ» رواه الترمذي (¬٢)، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به.

[٦٨٠/ ٧٥] مسألة: (ويصلى على الغائب بالنية)؛ لما روى أبو هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نعى النَّجاشي في اليوم الذي مات فيه، فصفَّ بهم في المصلى، وكبر أربعًا» متفقٌ عليه (¬٣).

وعنه: لا يجوز (¬٤)؛ لأن حضوره شرطٌ؛ بدليل ما لو كانا في بلدٍ واحدٍ، والأولى أصح للخبر. (¬٥)

فرعٌ: (فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصَلِّ عليه بالنية في أصح الوجهين)؛ لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كانا في جانب واحد.

وفي الوجه الثاني: يجوز؛ قياسًا على البعيد. (¬٦)

[٦٨١/ ٧٦] مسألة: (ولا يُصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه)؛ لما روى جابر بن سمرة ﵁ قال: «أُتى النبي ﷺ برجل قتل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 43 (SanadKitab #1287, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.