ﷺ: «أنه صلى على أم سعد بن عبادة ﵂ (¬١) بعد ما دفنت بشهرٍ» رواه الترمذي (¬٢)، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به.
[٦٨٠/ ٧٥] مسألة: (ويصلى على الغائب بالنية)؛ لما روى أبو هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نعى النَّجاشي في اليوم الذي مات فيه، فصفَّ بهم في المصلى، وكبر أربعًا» متفقٌ عليه (¬٣).
وعنه: لا يجوز (¬٤)؛ لأن حضوره شرطٌ؛ بدليل ما لو كانا في بلدٍ واحدٍ، والأولى أصح للخبر. (¬٥)
فرعٌ: (فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصَلِّ عليه بالنية في أصح الوجهين)؛ لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كانا في جانب واحد.
وفي الوجه الثاني: يجوز؛ قياسًا على البعيد. (¬٦)
[٦٨١/ ٧٦] مسألة: (ولا يُصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه)؛ لما روى جابر بن سمرة ﵁ قال: «أُتى النبي ﷺ برجل قتل