[٦٨٩/ ٨٤] مسألة: (ويكون المشاة أمامها، والركبان خلفها)؛ لما روى ابن عمر ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» رواه أبو داود والترمذي (¬١)، قال ابن المنذر: «ثبت أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة» (¬٢)، ولأنهم شفعاء له بدليل قوله: «ما من أربعين مؤمنًا يشفعون لمؤمنٍ إلا شفعهم الله ﷿» رواه ابن ماجه (¬٣)، وروى مسلم: «ما من ميت يصلي عليه أُمَّة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» (¬٤)، والشفيع يتقدم المشفوع.
[٦٩٠/ ٨٥] مسألة: ويكره الركوب في اتباع الجنازة، قال ثوبان ﵁: «خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة، فرأى ناسًا ركبانًا فقال: ألا تستحيون! إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب!» رواه الترمذي (¬٥).
فإن ركب في جنازة فالسنة أن يكون خلفها، قال [الخطابي] (¬٦) في