الراكب: «لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة»؛ لقول النبي ﷺ: «الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها» رواه أبو داود (¬١)، وروى الترمذي عن المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه»، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ». (¬٢)
فأما الركوب في الرجوع منها فلا بأس به، قال جابر بن سمرة ﵁: «إن النبي ﷺ اتبع جنازة ابن الدَّحداح (¬٣) ماشيًا، ورجع على فرسٍ» قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (¬٤).
[٦٩١/ ٨٦] مسألة: (ولا يجلس من تبعها حتى توضع)؛ لما روى مسلم عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع» (¬٥). (¬٦)