Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 50

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في حمل الميت ودفنه

[٦٩٢/ ٨٧] مسألة: (وإن جاءت وهو جالسٌ لم يقم لها)؛ لقول علي ﵁: «قام رسول الله ﷺ ثم قعد» رواه مسلم (¬١)، وقال إسحاق (¬٢): «معنى قول علي: يقول كان النبي ﷺ إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد» (¬٣).

وقال ابن أبي موسى: «القيام مستحب» (¬٤)، نص عليه (¬٥)؛ لما روى مسلم أن النبي ﷺ قال: «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تُخلِّفَه إذا لم يكن متبعها» (¬٦).

والأول أولى؛ لأن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك القيام، والأخذ بالآخر فالآخر من أمره أولى.

وقال ابن المنذر: «قال أحمد: إن قام لم أَعِبْه، وإن قعد فلا بأس» (¬٧). (¬٨)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 50 (SanadKitab #1287, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.