[٦٩٢/ ٨٧] مسألة: (وإن جاءت وهو جالسٌ لم يقم لها)؛ لقول علي ﵁: «قام رسول الله ﷺ ثم قعد» رواه مسلم (¬١)، وقال إسحاق (¬٢): «معنى قول علي: يقول كان النبي ﷺ إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد» (¬٣).
وقال ابن أبي موسى: «القيام مستحب» (¬٤)، نص عليه (¬٥)؛ لما روى مسلم أن النبي ﷺ قال: «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تُخلِّفَه إذا لم يكن متبعها» (¬٦).
والأول أولى؛ لأن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك القيام، والأخذ بالآخر فالآخر من أمره أولى.
وقال ابن المنذر: «قال أحمد: إن قام لم أَعِبْه، وإن قعد فلا بأس» (¬٧). (¬٨)