Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 51

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في حمل الميت ودفنه

[٦٩٣/ ٨٨] مسألة: (ويُدخَل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم)؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن عبدالله بن يزيد الأنصاري ﵁ (¬١): «أن الحارث (¬٢) أوصى أن يليه عند موته فصلى عليه، ثم دخل القبر فأدخله من رجلي القبر، وقال: هذه السنة» (¬٣)، وهذا يقتضي سنة النبي ﷺ، وروى ابن عمر وابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ سُلَّ من قِبَل رأسه سلًّا» (¬٤).

وإن كان الأسهل عليهم أخذُه من قبل القبلة، أو من عند رأس القبر، فلا حرج فيه؛ لأن استحباب أخذها من رجلي القبر أو من عند رأس القبر إنما كان طلبًا للسهولة عليهم والرفق به، فإذا كان الأسهل غيره كان مستحبًّا، قال أحمد ﵁: «كلٌّ لا بأس به إن شاء الله تعالى» (¬٥).

[٦٩٤/ ٨٩] مسألة: (ولا يُسَجَّى القبرُ إلا أن يكون لامرأةٍ)؛ لما روي عن علي ﵁: «أنه مرَّ بقوم وقد دفنوا ميتًا، وبسطوا على قبره الثوب،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 51 (SanadKitab #1287, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.