Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 58

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في حمل الميت ودفنه

[٧٠٨/ ١٠٣] مسألة: (وإن كفن بثوبِ غَصبٍ، أو بَلع مالًا لغيره غُرِّم ذلك من تركته)؛ صيانة للميت عن المُثلة والنبش.

(وقيل: ينبش، ويؤخذ الكفن، ويشق جوفه فيخرج)؛ لأن فيه تخليصًا له من مآثم، ورَدًّا له إلى مالكه، وإن لم يكن له تركة تعين النبش لذلك. (¬١)

[٧٠٩/ ١٠٤] مسألة: (وإن ماتت حاملٌ لم يُشق بطنها، وتسطو عليه القوابل (¬٢) فتُخرِجْنَه) إذا رجيت حياته، وذلك لأن في شق بطنها هتكًا لحرمةٍ مُتيقَّنةٍ لإبقاء حياةٍ موهومةٍ بعيدةٍ، فإن لم يخرج تركت حتى [يموت] (¬٣)، ثم يدفن. (¬٤)

(ويحتمل أن يُشَقَّ بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيا)؛ لأن حفظ حرمة الحي أولى.

[٧١٠/ ١٠٥] مسألة: (وإن ماتت ذِميَّةٌ حاملٌ من مسلمٍ دفنت وحدها)، اختار إمامنا هذا القول (¬٥)؛ لأنها إن دفنت في مقبرة المسلمين

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 58 (SanadKitab #1287, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.