تأذوا بعذابها، وإن دفنت في مقبرة الكفار تأذى ولدها بعذابهم، فإنه محكومٌ بإسلامه، مع ما روي عن واثلة بن الأسقع ﵁ أنه فعل ذلك (¬١)، إلا أن ابن المنذر قال: «لا يثبت ذلك، ولا عن [عثمان] (¬٢) أنه كان يرى أن يدفن في مقبرة المسلمين» (¬٣).
قال أصحابنا: (يُجعل ظَهرها إلى القبلة) على جانبها الأيسر؛ لأن وجه الجنين إلى ظهرها (¬٤).
[٧١١/ ١٠٦] مسألة: (ولا تكره القراءة على القبر في أصَحِّ الروايتين)، قال أبو بكر عبدالعزيز: «كان مذهب أبي عبدالله على أنها مكروهةٌ، نقل ذلك عنه جماعة، ثم رجع رجوعًا أبان عن نفسه» (¬٥).
فروي أن أحمد نهى ضريرًا يقرأ عند قبر فقال: محمد بن قدامة (¬٦): «يا أبا عبدالله ما تقول في مبشِّر الحلبي (¬٧)؟ قال: ثقة، قال: كتبت عنه؟