Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 59

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في حمل الميت ودفنه

تأذوا بعذابها، وإن دفنت في مقبرة الكفار تأذى ولدها بعذابهم، فإنه محكومٌ بإسلامه، مع ما روي عن واثلة بن الأسقع ﵁ أنه فعل ذلك (¬١)، إلا أن ابن المنذر قال: «لا يثبت ذلك، ولا عن [عثمان] (¬٢) أنه كان يرى أن يدفن في مقبرة المسلمين» (¬٣).

قال أصحابنا: (يُجعل ظَهرها إلى القبلة) على جانبها الأيسر؛ لأن وجه الجنين إلى ظهرها (¬٤).

[٧١١/ ١٠٦] مسألة: (ولا تكره القراءة على القبر في أصَحِّ الروايتين)، قال أبو بكر عبدالعزيز: «كان مذهب أبي عبدالله على أنها مكروهةٌ، نقل ذلك عنه جماعة، ثم رجع رجوعًا أبان عن نفسه» (¬٥).

فروي أن أحمد نهى ضريرًا يقرأ عند قبر فقال: محمد بن قدامة (¬٦): «يا أبا عبدالله ما تقول في مبشِّر الحلبي (¬٧)؟ قال: ثقة، قال: كتبت عنه؟

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 59 (SanadKitab #1287, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.