Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 73

  1. كتاب الزكاة

إجماعٌ، وقد دلَّ عليه قوله ﵇: «ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة» متفقٌ عليه (¬١).

[٧٢٤/ ٥] مسألة: (إلا أن يكون نقصًا يسيرًا كالحبة والحبتين) فتجب الزَّكاة كما لو نقص الحول لحظةً. (¬٢)

[٧٢٥/ ٦] مسألة: (وتجب فيما زاد على النِّصاب بحسابه إلا في السائمة)، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(الرابع: تمام المِلك فلا تجب الزَّكاة في الدَّين على المكاتَب)؛ لنقصان المِلك فيه، فإن له أن يُعَجِّز نفسه ويمتنع من أدائه.

[٧٢٦/ ٧] مسألة: (ولا) تجب في (السائمة الموقوفة)؛ لأن المِلك لا يثبت فيها في وجهٍ، وفي وجهٍ يثبت ناقصًا لا يتمكن من التصرف فيها بأنواع التصرفات. (¬٣)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 73 (SanadKitab #1287, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.