Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 74

  1. كتاب الزكاة

[٧٢٧/ ٨] مسألة: (ولا) تجب في (حصة المضارِب من الرِّبح قبل القسمة (¬١)؛ لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية يملِكها مِلكًا ناقصًا غير مستَقِرٍّ؛ لأنها وقايةٌ لرأس المال ولا يختص المضارِب بنمائها. (¬٢)

[٧٢٨/ ٩] مسألة: (ومن له دينٌ على مليئ من صداقٍ أو غيره زَكّاه إذا قبضه لما مضى)، لا خلاف في وجوب الزَّكاة في ذلك. (¬٣)

لكن عند قبضه يؤدّي لما مضى؛ لأن الزَّكاة مواساةٌ، وليس من المواساة إخراج زكاة مالٍ لم يقبضه.

وظاهر كلام أحمد ﵀ أنه لا فرق بين الحالِّ والمؤجل (¬٤)؛ لأن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 74 (SanadKitab #1287, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.