المؤجل مملوكٌ له تصِحُّ الحوالة به والبراءة منه.
ولو أَجَّرَ داره سنين بأجرةٍ مَلكها من حين العقد، وجرت في حول الزَّكاة، وحكمها حكم الدين.
[٧٢٩/ ١٠] مسألة: (وفي الدَّين على غير المليء، والمؤجَّل، والمجحود، والمغصوب، والضائع، روايتان: إحداهما: لا زكاة فيه)؛ لأنه خارجٌ عن يده وتصرفه، أشبه دين الكتابة.
(والثاني: فيه الزَّكاة)؛ لأن المِلك فيه مستقرٌّ، ويملك المطالبة به، فوجبت فيه الزَّكاة كالدين على مليء. (¬١)
وحكم الصَّداق حكم الدَّين على الموسر والمعسر، وسواءٌ في هذا قبل الدخول وبعده؛ لأنها مالكةٌ له.
(وقال الخرقي: «واللُّقطة إذا جاء ربُّها زكّاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعًا منها» (¬٢)؛ لأنها كانت في مِلكه لم يَزُلْ عنها، فوجبت عليه زكاتها كالدين إذا قبضه.
[٧٣٠/ ١١] مسألة: (ولا زكاة في مال مَنْ عليه دينٌ يَنْقُصُ النِّصاب (¬٣) إن كان من الأموال الباطنة، وهي الناضُّ (¬٤) وعُروض التجارة روايةً واحدةً؛ لأن عثمان بن عفان ﵁ قال بمحضرٍ من الصحابة ﵃: