ينقص (¬١). (¬٢)
[٧٣٨/ ١٩] مسألة: (وإذا مات من عليه الزَّكاة أخذت من تركته)؛ لأنها حقٌّ واجبٌ تصح الوصية بها، فلم تسقط بالموت كدين الآدمي.
(فإن كان عليه دينٌ وزكاةٌ اقتسموا ماله بالحصص) إذا لم يفِ بالجميع، كما لو كانت عليه ديون لا يفي ماله بها.
* * *
Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي
ينقص (¬١). (¬٢)
[٧٣٨/ ١٩] مسألة: (وإذا مات من عليه الزَّكاة أخذت من تركته)؛ لأنها حقٌّ واجبٌ تصح الوصية بها، فلم تسقط بالموت كدين الآدمي.
(فإن كان عليه دينٌ وزكاةٌ اقتسموا ماله بالحصص) إذا لم يفِ بالجميع، كما لو كانت عليه ديون لا يفي ماله بها.
* * *
Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 82 (SanadKitab #1287, hlm. urut 698)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.