Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 81

  1. كتاب الزكاة

(فإن تلف النِّصاب بعد الحول لم تسقط الزَّكاة) فرَّط أو لم يفرِّط؛ لأنه مالٌ وجب في الذِّمة فلم يسقط بتلف النِّصاب كالدين.

(وعنه: أنها تسقط إذا لم يفرِّط (¬١)؛ لأنها عبادةٌ تتعلق بالمال، فتسقط بتلفه قبل إمكان الأداء كالحج، ولأنه حقٌّ يتعلق بالعين فيسقط بتلفها من غير تفريطٍ كالوديعة. (¬٢)

[٧٣٧/ ١٨] مسألة: (وإذا مضى حولان على نصابٍ لم يؤد زكاتها فعليه زكاةٌ واحدةٌ إن قلنا تتعلق بالعين)؛ لأن الزَّكاة الأولى تعلقت بقدر الفرض فنَقَصَ النِّصاب في الحول الثاني، وهو ظاهر المذهب نقله الجماعة عن أحمد (¬٣).

(و) تجب عليه (زكاتان إن قلنا تجب في الذِّمة (¬٤) لأن النصاب لم

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 81 (SanadKitab #1287, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.