Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 80

  1. كتاب الزكاة

[٧٣٤/ ١٥] مسألة: (وإن أبدله بنصابٍ من جنسه بنى على حوله)؛ لأنه لم يَزَلْ في مِلكه نصابٌ من الجنس جارٍ في حول الزَّكاة، أشبه ما لو نتج النِّصاب نصابًا ثم ماتت الأمهات.

(ويتَخرَّجُ أن ينقطع (¬١)؛ لقوله ﵇: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (¬٢). (¬٣)

[٧٣٥/ ١٦] مسألة: (وإذا تمَّ الحول وجبت الزَّكاة في عين المال)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤] (¬٤)، و «في» للظرفية.

(وعنه: تجب في الذِّمة (¬٥)؛ لأنه يجوز إخراجها من غير النِّصاب، ولا يمنع التَّصرف فيه فأشبهت الدين. (¬٦)

[٧٣٦/ ١٧] مسألة: (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء)؛ لأن قوله ﵇: «لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول» (¬٧)، يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول، ولأنه لو أتلف النِّصاب بعد الحول ضمنها، ولو لم يجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 80 (SanadKitab #1287, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.