ولأنه مالٌ تجب فيه الزَّكاة أشبه المعدِن. (¬١)
[٧٣٢/ ١٣] مسألة: (وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد عليه الحول من حين ملكه)؛ لقوله: «في خمسٍ من الإبل شاةٌ» (¬٢).
(وعنه: لا ينعقد حتى يبلغ سنًّا يجزئ مثله في الزَّكاة (¬٣) لأنه لا يجوز إخراجه في الزَّكاة فلا يجزئ في حول الزَّكاة أشبه غير بهيمة الأنعام. (¬٤)
[٧٣٣/ ١٤] مسألة: (ومتى نَقَصَ النِّصاب في بعض الحول، أو أباعه، أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول (¬٥)؛ لفوات الشَّرط. (¬٦)
(إلا أن يقصد الفرار من الزَّكاة عند قُرْب وجوبها فلا تسقط)؛ لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كالطَّلاق في مرض الموت.