Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 79

  1. كتاب الزكاة

ولأنه مالٌ تجب فيه الزَّكاة أشبه المعدِن. (¬١)

[٧٣٢/ ١٣] مسألة: (وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد عليه الحول من حين ملكه)؛ لقوله: «في خمسٍ من الإبل شاةٌ» (¬٢).

(وعنه: لا ينعقد حتى يبلغ سنًّا يجزئ مثله في الزَّكاة (¬٣) لأنه لا يجوز إخراجه في الزَّكاة فلا يجزئ في حول الزَّكاة أشبه غير بهيمة الأنعام. (¬٤)

[٧٣٣/ ١٤] مسألة: (ومتى نَقَصَ النِّصاب في بعض الحول، أو أباعه، أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول (¬٥)؛ لفوات الشَّرط. (¬٦)

(إلا أن يقصد الفرار من الزَّكاة عند قُرْب وجوبها فلا تسقط)؛ لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كالطَّلاق في مرض الموت.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 79 (SanadKitab #1287, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.