Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 84

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام

بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبونٍ ذكرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنت لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين ففيها حِقَّةٌ (¬١) طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعة (¬٢)، فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حِقَّتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبونٍ، وفي كل خمسين حِقَّة، ومن لم يكن معه إلا أربعٌ من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاةٌ» (¬٣).

وهذا مجمعٌ عليه إلى أن تبلغ عشرين ومئة، إلا ما حكي عن علي ﵁ فإنه قال: «في خمس وعشرين خمس شياه» (¬٤)، قاله ابن المنذر (¬٥)، فإذا زادت على عشرين ومئة واحدة ففيها ثلاث بناتِ لبون.

وعنه: لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومئة فتكون فيها حقة وبنتا لبون (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 84 (SanadKitab #1287, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.