Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 85

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل [الإجزاء في سن الجذع من الضأن والثني من المعز]

والصحيح الأول؛ لأن في حديث الصَّدقات الذي كتبه رسول الله ﷺ وكان عند آل عمر ﵃: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون»، وهذا نصٌّ، وهو حديثٌ حسنٌ (¬١). (¬٢)

[٧٤٢/ ٤] مسألة: (فإن أخرج مكان الشاة بعيرًا لم يُجزِه (¬٣)؛ لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزه، كما لو أخرجها عن الشياه الواجبة في الغنم.

ولا يجزئ إلا الجَذَعَ من الضَّأن والثَّنيَّ من المعز؛ لأنها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع في سائر موارده المطلقة.

وبنت المخاض: هي التي لها سنةٌ؛ سميت بذلك بنت مخاض لأنَّ أمَّها حملت بغيرها فسميت بنت مخاض يعني بنت حاملٍ.

فإن عدم بنت مخاضٍ أجزأه ابن لبونٍ؛ للخبر، وهو ما له سنتان، وسمي ابن لبون لأن أمه ولدت غيره، فهي ذات لبنٍ.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 85 (SanadKitab #1287, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.