Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 91

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل [زكاة الغنم]

عشرين ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً شاةٌ واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» (¬١).

وعن أحمد: «أن في ثلاثمئة وواحدة أربع شياهٍ، ثم في كل مئة شاةٍ شاةٌ» (¬٢) اختارها أبوبكر (¬٣)، لأن النبي ﷺ جعل الثلاثمئة غاية فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها.

والأول أصَحُّ؛ لأن النبي ﷺ جعل حكمها إذا زادت على الثلاثمئة في كل مئة شاةٍ، فإيجاب أربعٍ فيما دون الأربعمئة يخالف الخبر، وإنما جعل الثلاثمئة حدًّا لاستقرار الفرض. (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 91 (SanadKitab #1287, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.