Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 92

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل [زكاة الغنم]

[٧٥٠/ ١٢] مسألة: (ويؤخذ من المعز الثَنِيَّ، ومن الضأن الجذع)، وهو الذي له ستة أشهر، وثني المعز الذي له سنة؛ لما روى سِعْرُ بن دَيْسَمٍ ﵁ (¬١) قال: «أتاني رجلان على بعير فقالا: إنا رسولا رسول الله إليك لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيءٍ تأخذان؟ قالا: عناق جذعةٍ أو ثنيةٍ» (¬٢).

وقال سويد بن غَفَلة ﵁ (¬٣) أتانا مُصَدِّق النبي ﷺ وقال: «أُمرنا أن نأخذ الجذعة من الضَّأن، والثنية من المعز» (¬٤).

ولأن جَذَعَة الضأن تجزئ في الأضحيَّة بخلاف جذعة المعز، بدليل قوله ﵇ لأبي بردة ﵁ (¬٥) في جذعة المعز: «تجزئك ولا تجزئ عن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 92 (SanadKitab #1287, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.