[٧٥٠/ ١٢] مسألة: (ويؤخذ من المعز الثَنِيَّ، ومن الضأن الجذع)، وهو الذي له ستة أشهر، وثني المعز الذي له سنة؛ لما روى سِعْرُ بن دَيْسَمٍ ﵁ (¬١) قال: «أتاني رجلان على بعير فقالا: إنا رسولا رسول الله إليك لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيءٍ تأخذان؟ قالا: عناق جذعةٍ أو ثنيةٍ» (¬٢).
وقال سويد بن غَفَلة ﵁ (¬٣) أتانا مُصَدِّق النبي ﷺ وقال: «أُمرنا أن نأخذ الجذعة من الضَّأن، والثنية من المعز» (¬٤).
ولأن جَذَعَة الضأن تجزئ في الأضحيَّة بخلاف جذعة المعز، بدليل قوله ﵇ لأبي بردة ﵁ (¬٥) في جذعة المعز: «تجزئك ولا تجزئ عن