Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 94

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل [زكاة الغنم]

وقال عمر ﵁ لساعيه: «لا تأخذ الرُّبىَّ، ولا الماخض، ولا الأكولة، ولا فحل الغنم» (¬١)، وقال ﵇: «إن الله لم يسألكم خيره» (¬٢).

قال الزهري: «إذا جاء المصدِّق قسم الشاة أثلاثًا: ثلثًا خيارًا، وثلثًا شرارًا، وثلثًا وسطًا، ويأخذ المصدِّق من الوسط» (¬٣).

[٧٥٣/ ١٥] مسألة: (إلا أن يشاء ربه)؛ لأن المنع من أخذه لحقِّه فجاز برضاه، كما لو دفع فرضين مكان فرضٍ، وقد روى أبو داود عن أبي بن كعب: ﵁ أن رجلًا قدم على النبي ﷺ فقال: «يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن ما عليَّ فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقةً فتيةً سمينةً، فقال له رسول الله ﷺ: ذاك الذي وجب عليك، فإن تطوعت بخيرٍ آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال: فها هي ذه يا رسول الله. فأمر رسول الله ﷺ بقبضها ودعا له بالبركة» (¬٤).

[٧٥٤/ ١٦] مسألة: (ولا يجوز إخراج القيمة، وعنه: يجوز (¬٥)؛ لأن المقصود إغناء الفقير بقدر المال.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 94 (SanadKitab #1287, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.