Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 95

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل في الخلطة

والأول المذهب؛ لأن النبي ﷺ ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها بيانًا لما فرضه الله سبحانه، فإخراج غيرها تركٌ للمفروض، وقوله ﵇: «فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون» (¬١) يمنع إخراج ابن لبون مع وجود ابنة مخاضٍ، ويدل على أنه أراد العين دون المالية، فإن خمسًا وعشرين لا تخلو من مالية ابنة مخاض، وإخراج القيمة يخالف ذلك ويفضي إلى إخراج الفريضة مكان الأخرى من غير جبرانٍ، وهو خلاف النصِّ، واتباع السنة أولى، وقد روي عن معاذٍ ﵁ أن النبي ﷺ لما بعثه إلى اليمن قال: «خذ الحبَّ من الحبِّ، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر» رواه أبو داود (¬٢). (¬٣)

(وإن أخرج سِنًّا أعلى من الواجب من جنسه جاز)؛ لما سبق من حديث أبي بن كعب ﵁. (¬٤)

فصلٌ في الخُلطة

(وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزَّكاة في نصابٍ من الماشية

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 95 (SanadKitab #1287, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.