(وقال ابن حامد: «لا زكاة في الأبازير، والبذور، وحبِّ البُقول ونحوها (¬٣)» (¬٤)؛ لأنّها لا تُقتات ولا تؤكل قصدًا، أشبهت الثوم والبصل.
ولا تجب في الخُضر كالقِثاء والبطيخ والباذنجان؛ لعدم الكيل والادخار فيها، وقد روى موسى بن طلحة ﵁ (¬٥) أن معاذًا لم يأخذ من الخضر صدقة (¬٦).
[٧٦٤/ ١] مسألة: (ولا تجب في سائر الثَّمر) كالجوز والتُّفاح والإجّاصِ والكُمَّثرى والتِّين؛ لعدم الكيل، وعدم الادِّخار في بعضها، وروى الأثرم بإسناده: «أن عامل عمر ﵁ كتب إليه في كروم فيها من الفِرْسِك ما هو أكثر غلة من الكَرْم أضعافًا مضاعفةً؟ فكتب إليه: أن ليس عليها عشرٌ، هي من العِضاه» (¬٧)، والعِضاه: شجر البرية، والفِرْسِك: الخوخ.