Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

والأبازير (¬١)، والبُذور، والقُرْطُم (¬٢)، وحبِّ القُطن ونحوها، (وفي التَّمر، والزَّبيب، واللّوز، والفُسْتُق) لاجتماع هذه الأوصاف الثلاثة.

(وقال ابن حامد: «لا زكاة في الأبازير، والبذور، وحبِّ البُقول ونحوها (¬٣)» (¬٤)؛ لأنّها لا تُقتات ولا تؤكل قصدًا، أشبهت الثوم والبصل.

ولا تجب في الخُضر كالقِثاء والبطيخ والباذنجان؛ لعدم الكيل والادخار فيها، وقد روى موسى بن طلحة ﵁ (¬٥) أن معاذًا لم يأخذ من الخضر صدقة (¬٦).

[٧٦٤/ ١] مسألة: (ولا تجب في سائر الثَّمر) كالجوز والتُّفاح والإجّاصِ والكُمَّثرى والتِّين؛ لعدم الكيل، وعدم الادِّخار في بعضها، وروى الأثرم بإسناده: «أن عامل عمر ﵁ كتب إليه في كروم فيها من الفِرْسِك ما هو أكثر غلة من الكَرْم أضعافًا مضاعفةً؟ فكتب إليه: أن ليس عليها عشرٌ، هي من العِضاه» (¬٧)، والعِضاه: شجر البرية، والفِرْسِك: الخوخ.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 107 (SanadKitab #1287, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.