[٧٦٥/ ٢] مسألة: (ولا زكاة في الزيتون)؛ لأنه لا يدخر.
(وعنه: فيه الزَّكاة (¬١)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].
وقيل: لم يُرد بهذه الآية الزَّكاة؛ لأنها مكيةٌ نزلت قبل وجوب الزَّكاة (¬٢)، ولهذا لم تجب الزَّكاة في الرمَّان. (¬٣)
فإن قلنا بوجوب الزَّكاة فإن نصابه خمسة أوسقٍ كالحبوب، فإن أخرج الواجب حبًّا جاز، وإن دَرَسه ودفع زيتًا جاز.
[٧٦٦/ ٣] مسألة: (ولا زكاة في تبنٍ ولا وَرَقٍ ولا زَهرٍ (¬٤)؛ لأنه ليس بحبٍّ ولا ثمرٍ ولا مكيلٍ.
(وعنه: في القطن والزَّعفَران زكاةٌ (¬٥)؛ لكثرته. (¬٦)