Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 108

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

[٧٦٥/ ٢] مسألة: (ولا زكاة في الزيتون)؛ لأنه لا يدخر.

(وعنه: فيه الزَّكاة (¬١)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وقيل: لم يُرد بهذه الآية الزَّكاة؛ لأنها مكيةٌ نزلت قبل وجوب الزَّكاة (¬٢)، ولهذا لم تجب الزَّكاة في الرمَّان. (¬٣)

فإن قلنا بوجوب الزَّكاة فإن نصابه خمسة أوسقٍ كالحبوب، فإن أخرج الواجب حبًّا جاز، وإن دَرَسه ودفع زيتًا جاز.

[٧٦٦/ ٣] مسألة: (ولا زكاة في تبنٍ ولا وَرَقٍ ولا زَهرٍ (¬٤)؛ لأنه ليس بحبٍّ ولا ثمرٍ ولا مكيلٍ.

(وعنه: في القطن والزَّعفَران زكاةٌ (¬٥)؛ لكثرته. (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 108 (SanadKitab #1287, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.