Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

وفي الورس والعُصفر وجهان بناءًا على الزعفران (¬١).

الشرط الرابع: (أن يبلغ نصابًا، قدره بعد التَّصفية في الحبوب والجفاف في الثِّمار خمسة أوسقٍ (¬٢) لقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (¬٣).

(والوَسْق ستون صاعًا)، حكاه ابن المنذر إجماعًا (¬٤)، (والصَّاع خمسة أرطالٍ وثلث) والمجموع ثلاثمئة صاعٍ، (وهي ألف وستمئة رِطلٍ (¬٥) بالعراقي، والرِّطل مئة وثمانيةٌ وعشرون درهمًا وأربعة أسباع، وهو بالرِّطل الدِّمشقي المقدر بستمئة درهمٍ، ثلاثمئة رطلٍ واثنان وأربعون رطلًا وستة أسباع (¬٦).

والأوساق مكيلةٌ، وإنما نُقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل، قال أحمد: «وزنته - يعني الصاع - فوجدته خمسة أرطالٍ وثُلُثًا حنطةً» (¬٧)، وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة.

فإن كان ما وجبت فيه الزَّكاة موزونًا كالقطن والزَعفران اعتبر بالوزن؛ لأنه موزونٌ ذكره القاضي (¬٨)، وحكي أنه قال: «إذا بلغت قيمته قيمة

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 109 (SanadKitab #1287, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.