وفي الورس والعُصفر وجهان بناءًا على الزعفران (¬١).
الشرط الرابع: (أن يبلغ نصابًا، قدره بعد التَّصفية في الحبوب والجفاف في الثِّمار خمسة أوسقٍ (¬٢) لقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (¬٣).
(والوَسْق ستون صاعًا)، حكاه ابن المنذر إجماعًا (¬٤)، (والصَّاع خمسة أرطالٍ وثلث) والمجموع ثلاثمئة صاعٍ، (وهي ألف وستمئة رِطلٍ (¬٥) بالعراقي، والرِّطل مئة وثمانيةٌ وعشرون درهمًا وأربعة أسباع، وهو بالرِّطل الدِّمشقي المقدر بستمئة درهمٍ، ثلاثمئة رطلٍ واثنان وأربعون رطلًا وستة أسباع (¬٦).
والأوساق مكيلةٌ، وإنما نُقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل، قال أحمد: «وزنته - يعني الصاع - فوجدته خمسة أرطالٍ وثُلُثًا حنطةً» (¬٧)، وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة.
فإن كان ما وجبت فيه الزَّكاة موزونًا كالقطن والزَعفران اعتبر بالوزن؛ لأنه موزونٌ ذكره القاضي (¬٨)، وحكي أنه قال: «إذا بلغت قيمته قيمة