ويكره بيعها لهم؛ لأنه يفضي إلى إسقاط الزَّكاة من الأرض لبقائها، بخلاف السائمة.
وعنه: يمنعون من شرائها؛ لذلك (¬١)، اختاره الخلال وصاحبه (¬٢)، فعلى هذا لو اشتروها ضوعف العشر عليهم كما لو اتجروا إلى غير بلدانهم ضوعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين، فإن أسلموا سقط عنهم أخذ (¬٣) العُشْرين، وبقي الآخر زكاةً. (¬٤)
(وفي العسل العُشر (¬٥) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ: «كان يؤخذ في زمانه من قِرَبِ العسل من كل عشر قِرَبٍ قربةٌ من أوسطها» رواه أبو عبيد (¬٦)، وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «في العسل في كل عشر قِربٍ قربةٌ» رواه أبو داود والترمذي (¬٧)، وقال: «في إسناده، مقالٌ، ولا يصِحُّ في هذا عن النبي ﷺ