Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 121

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل [زكاة العسل]

لو اشتروا سائمةً.

ويكره بيعها لهم؛ لأنه يفضي إلى إسقاط الزَّكاة من الأرض لبقائها، بخلاف السائمة.

وعنه: يمنعون من شرائها؛ لذلك (¬١)، اختاره الخلال وصاحبه (¬٢)، فعلى هذا لو اشتروها ضوعف العشر عليهم كما لو اتجروا إلى غير بلدانهم ضوعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين، فإن أسلموا سقط عنهم أخذ (¬٣) العُشْرين، وبقي الآخر زكاةً. (¬٤)

(وفي العسل العُشر (¬٥) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ: «كان يؤخذ في زمانه من قِرَبِ العسل من كل عشر قِرَبٍ قربةٌ من أوسطها» رواه أبو عبيد (¬٦)، وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «في العسل في كل عشر قِربٍ قربةٌ» رواه أبو داود والترمذي (¬٧)، وقال: «في إسناده، مقالٌ، ولا يصِحُّ في هذا عن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 121 (SanadKitab #1287, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.