Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 122

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل في المعدن

شيءٌ» (¬١)، ومقتضى هذا أن يكون نصابه عشر قربٍ.

والقربة مئة رطلٍ، كذلك ذكره العلماء في تقدير القرب التي قدروا بها القلتين (¬٢).

وقال أصحابنا: (نصابه عشرة أفراقٍ)؛ لأن الزهري قال: «في عشرة أفراقٍ فرقٌ» (¬٣).

ثم اختلفوا، فقال ابن حامد والقاضي في المجرد: («الفَرَقُ: ستون رِطلًا» (¬٤).

وحكي عن القاضي أنه قال: «ستةٌ وثلاثون رطلًا» (¬٥).

والمشهور عن أهل العربية: الفَرَقُ الذي هو ثلاثة آصعٍ، وهو ستة عشر رطلًا (¬٦). (¬٧)

فصل في المعدِن

[٧٨١/ ١٨] مسألة: (ومن استخرج من معدِنٍ نصابًا من الأثمان، أو

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 122 (SanadKitab #1287, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.