ما قيمته نصابٌ من الجواهر، والصُّفْر، والزِّئبق، والقارِ (¬١)، والنِّفط (¬٢)، والكُحل، والزِّرنيخ، وسائر ما يسمى معدِنًا، ففيه الزَّكاة في الحال ربع العشر من قيمته (¬٣)، سواءٌ استخرجه في دفعة أو دفعات إذا لم يترك العمل بينها ترك إهمالٍ)؛ لقول الله ﷾: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
وروى الجوزجاني (¬٤) بإسناده عن بلال بن الحارث المزني ﵁ (¬٥): «أن رسول الله ﷺ أخذ من معادن القَبَلِيَّة الصدقة، وقدرها ربع العشر» (¬٦)؛ لأنها زكاةٌ في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التِّجارة.