Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 123

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل في المعدن

ما قيمته نصابٌ من الجواهر، والصُّفْر، والزِّئبق، والقارِ (¬١)، والنِّفط (¬٢)، والكُحل، والزِّرنيخ، وسائر ما يسمى معدِنًا، ففيه الزَّكاة في الحال ربع العشر من قيمته (¬٣)، سواءٌ استخرجه في دفعة أو دفعات إذا لم يترك العمل بينها ترك إهمالٍ)؛ لقول الله ﷾: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

وروى الجوزجاني (¬٤) بإسناده عن بلال بن الحارث المزني ﵁ (¬٥): «أن رسول الله ﷺ أخذ من معادن القَبَلِيَّة الصدقة، وقدرها ربع العشر» (¬٦)؛ لأنها زكاةٌ في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التِّجارة.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 123 (SanadKitab #1287, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.