(والثانية: فيه الزَّكاة)؛ لأنه معدنٌ أشبه معدن البَرِّ. (¬١)
ولا شيء في السَّمك؛ لأنه صيدٌ أشبه صيد البر، وعنه: فيه الزَّكاة قياسًا على العنبر (¬٢). (¬٣)
(وفي الرِّكاز الخمس)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «وفي الرِّكاز الخمس» متفقٌ عليه (¬٤)، ولأنه مال مظهورٌ عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة.
[٧٨٤/ ٢١] مسألة: (ويجب في قليله وكثيره، من أي نوعٍ كان)، من غير حول، لذلك.
ويجب على كل واجدٍ له من أهل الزَّكاة وغيرهم، لذلك.
(ومَصْرِفه مصرف الفيء)؛ لذلك، ولأنه روي عن عمر ﵁: «أنه ردَّ بعض خمس الرِّكاز على واجده» (¬٥)، ولا يجوز ذلك في الزَّكاة.
(وعنه: أنه زكاةٌ (¬٦)، مصرفه مصرفها اختارها الخرقي (¬٧)؛ لأن عليًّا