Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 125

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل [وفي الركاز الخمس]

(والثانية: فيه الزَّكاة)؛ لأنه معدنٌ أشبه معدن البَرِّ. (¬١)

ولا شيء في السَّمك؛ لأنه صيدٌ أشبه صيد البر، وعنه: فيه الزَّكاة قياسًا على العنبر (¬٢). (¬٣)

(وفي الرِّكاز الخمس)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «وفي الرِّكاز الخمس» متفقٌ عليه (¬٤)، ولأنه مال مظهورٌ عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة.

[٧٨٤/ ٢١] مسألة: (ويجب في قليله وكثيره، من أي نوعٍ كان)، من غير حول، لذلك.

ويجب على كل واجدٍ له من أهل الزَّكاة وغيرهم، لذلك.

(ومَصْرِفه مصرف الفيء)؛ لذلك، ولأنه روي عن عمر ﵁: «أنه ردَّ بعض خمس الرِّكاز على واجده» (¬٥)، ولا يجوز ذلك في الزَّكاة.

(وعنه: أنه زكاةٌ (¬٦)، مصرفه مصرفها اختارها الخرقي (¬٧)؛ لأن عليًّا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 125 (SanadKitab #1287, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.