Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 126

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل [وفي الركاز الخمس]

﵁ أمر واجد الرِّكاز أن يتصدق به على المساكين (¬١)، ولأنه حقٌّ تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن والعشر. (¬٢)

ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه، نص عليه (¬٣)، واحتج بحديث علي ﵁، ولأنه أوصل الحقَّ إلى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزَّكاة. (¬٤)

[٧٨٥/ ٢٢] مسألة: (وباقيه لواجده إن وجده في مواتٍ أو أرضٍ لا يَعْلم مالكها (¬٥)؛ لأن قوله ﵇: «في الرِّكاز الخمس» (¬٦) دلالةٌ على أن باقيه لواجده.

وإنما اشترط ذلك لأنه إذا وجده في أرضٍ غير مواتٍ أو أرضٍ يعلم مالكها آدميًّا معصومًا أو كانت منتقلةً إليه، ففيه روايتان: إحداهما: أنه يملكه أيضًا؛ لأنه لا يملكه بمِلك الأرض لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودعٌ فيها، فجرى مجرى الصيد والكلأ يملكه من ظفر به كالمباحات كلها، وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله.

والرواية الأخرى: هو لمالك الأرض أو لمن انتقلت عنه إن اعترف

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 126 (SanadKitab #1287, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.