Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 127

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل [وفي الركاز الخمس]

به، فإن لم يعرف (¬١) به فهو لأول مالكٍ؛ لأنه في ملكه فكان له كحيطانه. (¬٢)

[٧٨٦/ ٢٣] مسألة: (وإن وجده في أرض حربيٍّ ملكه، إلا ألّا يقدر عليه إلا بجماعةٍ من المسلمين فيكون غنيمةً)؛ لأن قوتهم أوصلته إليه.

[٧٨٧/ ٢٤] مسألة: (والرِّكاز ما وجد من دِفْنِ الجاهلية عليه علامتهم)، يعتبر ذلك برؤية أسمائهم عليه وصورهم وصُلُبِهم؛ لأن الأصل أنه لهم.

(فأما ما عليه علامة المسلمين) كأسمائهم أو قرآنٍ ونحوه فهو لقطةٌ؛ لأنه مِلك مسلمٍ لم يعلم زواله عنه.

وكذا إن كان على بعضه علامةٌ للإسلام وعلى بعضه علامة الكفار؛ لأن الظّاهر أنه صار لمسلمٍ فدفنه.

(وما لا علامة عليه فهو لقطةٌ) تغليبًا بحكم (¬٣) الإسلام.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 127 (SanadKitab #1287, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.