Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 128

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان

باب زكاة الأثمان

(وهي الذهب والفضة)، وهي واجبة؛ لقول الله سبحانه: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾ [التوبة: ٣٤]، ولما يأتي من النصوص، ولأنهما مُعَدّان للنَّماء فأشبها السائمة.

[٧٨٨/ ١] مسألة: (ولا زكاة في الذَّهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فيجب فيه نصف مثقالٍ، ولا في الفضَّة حتى يبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم)؛ لما روي عن عليٍّ ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: «ليس عليك في ذهبك شيءٌ حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقالٍ» (¬١)، ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في أقلَّ من عشرين مثقالًا من الذهب ولا أقلَّ من مائتي درهمٍ صدقةٌ» رواه أبو عبيد (¬٢).

والواجب ربع العشر؛ لقوله ﵇: «في الرِّقَةِ ربع العشر»، والذهب في معناه رواه البخاري (¬٣)، والرِّقَةُ: الدَّراهم المضروبة، وهي دراهم

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 128 (SanadKitab #1287, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.