وقال القاضي: «هذا في المكسرة عن الصحيحة، وأما المبهرجة (¬١) فلا يجزيه، بل يلزمه إخراج جيده» (¬٢).
ولا يرجع فيما أخرجه لله تعالى؛ لأن المُبهرج معيبٌ، فلا يجزئ كالمعيب من السائمة.
[٧٩١/ ٤] مسألة: (وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان، بناءً على ضمِّ أحدهما إلى الآخر، وفيه روايتان:) إحداهما: لا يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب؛ لأنَّهما جنسان، اختارها أبوبكر، وفرَّق بينهما وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب (¬٣).
والأخرى: يضمُّ؛ لأنَّ مقاصدهما متفقةٌ، فهما كنوعي الجنس. (¬٤)
(ويُضَمُّ أحدهما إلى الآخر بالأجزاء)، فيحسب كلُّ واحدٍ من نصابه ثم يضم إلى صاحبه، ولأن الزَّكاة تتعلق بأعيانهما فلا تعتبر قيمتهما كسائر الأموال.
(وعنه: يضم بالقيمة إن كان ذلك أحظَّ للفقراء (¬٥)، فيقوَّم الأعلى