Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 130

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان

وقال القاضي: «هذا في المكسرة عن الصحيحة، وأما المبهرجة (¬١) فلا يجزيه، بل يلزمه إخراج جيده» (¬٢).

ولا يرجع فيما أخرجه لله تعالى؛ لأن المُبهرج معيبٌ، فلا يجزئ كالمعيب من السائمة.

[٧٩١/ ٤] مسألة: (وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان، بناءً على ضمِّ أحدهما إلى الآخر، وفيه روايتان:) إحداهما: لا يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب؛ لأنَّهما جنسان، اختارها أبوبكر، وفرَّق بينهما وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب (¬٣).

والأخرى: يضمُّ؛ لأنَّ مقاصدهما متفقةٌ، فهما كنوعي الجنس. (¬٤)

(ويُضَمُّ أحدهما إلى الآخر بالأجزاء)، فيحسب كلُّ واحدٍ من نصابه ثم يضم إلى صاحبه، ولأن الزَّكاة تتعلق بأعيانهما فلا تعتبر قيمتهما كسائر الأموال.

(وعنه: يضم بالقيمة إن كان ذلك أحظَّ للفقراء (¬٥)، فيقوَّم الأعلى

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 130 (SanadKitab #1287, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.